كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فَلِمَ عَادَ لِلْمُؤَدِّي كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ إذَا فَارَقَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ فَارَقَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْفِرَاقِ) أَيْ حَدَثَتْ قَبْلَهُ أَيْ وَبَعْدَهُ الْإِصْدَاقُ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ وَيُفِيدُهُ أَيْضًا التَّعْلِيلُ الْآتِي.
(قَوْلُهُ فِي الْأَصْلِ) أَيْ إنْ كَانَ الْفِرَاقُ بِفَسْخٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفِهِ أَيْ إنْ كَانَ بِطَلَاقٍ وَقَوْلُهُ أَوْ بَدَلِهِ أَيْ كُلًّا أَوْ نِصْفًا إنْ كَانَ تَالِفًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا نَظَرُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ وَقَبْلَ الْفِرَاقِ وَقَوْلُهُ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَخَذَ نِصْفَهَا وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا فَلَهُ الْخِيَارُ أَوْ فِي يَدِهِ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ تَتَعَيَّنُ إلَخْ) فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالْأُمِّ أَوْ نِصْفِهَا وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قِيمَةُ الْأُمِّ) أَيْ إنْ كَانَ الْفِرَاقُ بِفَسْخٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نِصْفُهَا أَيْ الْقِيمَةِ إنْ كَانَ بِنَحْوِ طَلَاقٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ إلَخْ غَايَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ) إنَّمَا تَوَقَّفَ أَيْ رَدُّ الْمَهْرِ عَلَى رِضَاهَا لِأَنَّهُ حَصَلَ فِيهِ زِيَادَةٌ فِي مِلْكِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم فَعَلِمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ لِزِيَادَتِهِ أَيْ الْمَهْرِ بِالْوِلَادَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي نِصْفِهَا إلَخْ) الْأَوْفَقُ لِمَا قَبْلَهُ فِي ذَاتِهِمَا أَوْ نِصْفِهِمَا وَإِلَّا فَلَهُ نِصْفُ أَوْ كُلُّ قِيمَتِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ أَوْ كُلِّ قِيمَتِهَا.
(قَوْلُهُ يَوْمَ الِانْفِصَالِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا) أَيْ وَقْتَ الْفُرْقَةِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ قِيمَةِ نِصْفِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ) أَيْ وَإِلَّا أَخَذَهُ مَعَ نِصْفِهَا لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ قَالَهُ سم وَلَعَلَّ صَوَابَهُ وَإِلَّا أَخَذَ نِصْفَهُمَا لِجَوَازِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ كَوْنُ الْخِيَارِ لَهَا الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ حَيْثُ أَخَذَ نِصْفَهَا أَخَذَ أَيْضًا نِصْفَ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يُمَيِّزْ لَا نِصْفَ قِيمَتِهِ وَحَيْثُ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَتِهَا أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لَا نِصْفَهُ وَإِنْ رَضِيَتْ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفْرِيقُ فِي الصُّورَتَيْنِ. اهـ. سم ذَكَرَ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ مُمَيِّزًا.
(قَوْلُهُ نَاقِصًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا) أَيْ وَلَا خِيَارَ لَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ وَنَقَصَتْ أُمُّهُ بِالْوِلَادَةِ.
(قَوْلُهُ لِسَبَبِهِ) وَهُوَ الْحَمْلُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ) أَيْ بِقَوْلِهِ إنَّ الْوَلَدَ مِلْكُهُمَا مَعًا إلَخْ بَيْنَ هَذَا أَيْ مَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ وَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ مَا لَوْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فِي يَدِهِ إلَخْ أَيْ وَنَقَصَتْ بِالْوِلَادَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُغْنِي الْمَارِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ النَّقْصَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ وَلَهَا الْخِيَارُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَادَةُ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ السَّبَبَ) أَيْ الْحَمْلَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا فَارَقَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَتَى رَجَعَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا فَارَقَهَا) أَيْ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ النِّصْفَ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا هَذَا التَّفْصِيلَ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ الْكُلَّ. اهـ. وَقَالَ سم بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِشَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ خِيَارَهَا فِي مُتَّصِلَةٍ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّطْرِ وَكَذَا عِنْدَ وُجُوبِ الْكُلِّ إلَّا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ ثُمَّ قَالَ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ. اهـ. اُحْتُرِزَ بِالْمُقَارِنِ عَنْ الْمُفَارِقِ فَلَهُ كُلُّ الْمَهْرِ قَهْرًا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ ثُمَّ قَالَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَبَحَثَ شَيْخُنَا أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ كَالْمُقَارِنِ. اهـ. بِحَذْفٍ أَقُولُ إنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ سَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ هَذَا كُلُّهُ إلَخْ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ ذَكَرَهُ ع ش عَنْهُ وَأَقَرَّهُ أَيْضًا وَأَنَّ قَوْلَهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِيمَا اطَّلَعْنَاهُ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ نَعَمْ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ السُّوقِ) وَلَا مِنْ النَّقْصِ انْخِفَاضُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهَا) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ إنَّمَا زَادَ هَذَا لِقَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَةٍ وَلَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ فَنِصْفُ قِيمَةٍ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ السَّبَبُ عَارِضًا كَرِدَّتِهَا وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا إنَّمَا أَحْوَجَهُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْعَيْنِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ أَوْ كُلِّهَا وَإِلَّا فَنِصْفُ الْقِيمَةِ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمَنَعَ الْمُتَّصِلَةَ) إلَى قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم وع ش رَاجِعْهُمَا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ عَادَ إلَيْهِ الْكُلُّ بِأَنْ كَانَ الْفِرَاقُ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ) أَيْ وَقَدْ حَدَثَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ. اهـ. ع ش وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْبَحْثِ الْمَارِّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(وَإِنْ) فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا وَقَدْ (زَادَ) مِنْ وَجْهٍ (وَنَقَصَ) مِنْ وَجْهٍ (كَكِبَرِ عَبْدٍ) كِبَرًا يَمْنَعُ دُخُولَهُ عَلَى الْحَرِيمِ وَقَبُولِهِ لِلرِّيَاضَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَيَقْوَى بِهِ عَلَى الْأَسْفَارِ وَالصَّنَائِعِ فَالْأَوَّلُ نَقْصٌ وَالثَّانِي زِيَادَةٌ فَخَرَّجَ مَصِيرُ ابْنِ سَنَةٍ ابْنَ نَحْوِ خَمْسٍ فَزِيَادَةٌ مَحْضَةٌ وَمَصِيرُ شَابٍّ شَيْخًا فَنَقْصٌ مَحْضٌ (وَطُولِ نَخْلَةٍ) بِحَيْثُ قَلَّ بِهِ ثَمَرُهَا وَكَثُرَ بِهِ حَطَبُهَا (وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَعَ) حُدُوثِ نَحْوِ (بَرَصٍ فَإِنْ اتَّفَقَا) عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ (بِنِصْفِ الْعَيْنِ) فَظَاهِرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا (وَإِلَّا فَنِصْفِ قِيمَةٍ لِلْعَيْنِ) مُجَرَّدَةٍ عَنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ لِأَنَّهُ الْأَعْدَلُ وَلَا يُجْبَرُ هُوَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ الْعَيْنِ لِلنَّقْصِ وَلَا هِيَ عَلَى إعْطَائِهِ لِلزِّيَادَةِ (وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ نَقْصٌ) مَحْضٌ لِأَنَّهَا تُذْهِبُ قُوَّتَهَا غَالِبًا (وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ) فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى نِصْفِهَا مَحْرُوثَةً أَوْ مَزْرُوعَةً وَتُرِكَ الزَّرْعُ لِلْحَصَادِ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا مُجَرَّدَةً عَنْ حَرْثٍ وَزَرْعٍ هَذَا إنْ اُتُّخِذَتْ لِلزِّرَاعَةِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَكَانَ فِي وَقْتِهِ وَإِلَّا فَهُوَ نَقْصٌ مَحْضٌ فَاسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ إذْ هُوَ فِي أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ (وَحَمْلُ أَمَةٍ وَبَهِيمَةٍ) وُجِدَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَنْفَصِلْ عِنْدَ الْفِرَاقِ (زِيَادَةٌ) لِتَوَقُّعِ الْوَلَدِ (وَنَقْصٌ) لِأَنَّ فِيهِ الضَّعْفَ حَالًا وَخَوْفَ الْمَوْتِ مَآلًا (وَقِيلَ الْبَهِيمَةُ) حَمْلُهَا (زِيَادَةٌ) مَحْضَةٌ لِأَنَّهَا لَا تَهْلِكُ بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَرَدُّوهُ هُنَا وَإِنْ وَافَقَهُ كَلَامُهُمَا فِي خِيَارِ الْبَيْعِ أَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْأَمَةِ فَقَطْ بِأَنَّهُ فِيهَا يُفْسِدُ اللَّحْمَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجُزْ التَّضْحِيَةُ بِحَامِلٍ كَمَا سَيَأْتِي.
وَمَا هُنَا لَا يُقَاسُ بِالْبَيْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ الْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى مَا يُخِلُّ بِالْمُعَاوَضَةِ وَهُنَا عَلَى مَا فِيهِ جَبْرٌ لِلْجَانِبَيْنِ عَلَى أَنَّ كَلَامَهُمَا قَبْلَ الْإِقَالَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِيهِمَا إنْ حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ فَعَيْبٌ وَإِلَّا فَلَا (وَأَطْلَاعُ نَخْلٍ) لَمْ يُؤَبَّرْ عِنْدَ الْفِرَاقِ (زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ) فَيُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْ الرُّجُوعِ الْقَهْرِيِّ لِحُدُوثِهَا بِمِلْكِهَا وَلَوْ رَضِيَتْ بِأَخْذِهِ لَهُ مَعَ النَّخْلِ أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ وَظُهُورُ النَّوْرِ فِي غَيْرِ النَّخْلِ بِدُونِ نَحْوِ تَسَاقُطِهِ كَبُدُوِّ الطَّلْعِ مِنْ غَيْرِ تَأْبِيرٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ) أَيْ الْحَارِثُ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ فِيهَا) أَيْ الْبَهِيمَةِ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَلَّ بِهِ ثَمَرُهَا) فَإِنْ لَمْ يَقِلَّ فَطُولُهَا زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَتَرَكَ الزَّرْعَ إلَخْ) قَالَ الْإِمَامُ وَعَلَيْهِ بَقَاؤُهُ بِلَا أُجْرَةٍ لِأَنَّهَا زَرَعَتْ مِلْكَهَا الْخَالِصَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ كَوْنُ الْحَرْثِ زِيَادَةً.
(قَوْلُهُ وَكَانَ إلَخْ) أَيْ الْحَرْثُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلْبِنَاءِ مَثَلًا أَوْ كَانَ الْحَرْثُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْحَرْثُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الْأَرْضِ مُتَّخَذَةً لِلزِّرَاعَةِ.
(قَوْلُهُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ إلَخْ) أَيْ بِقَرِينَةِ تَقَدُّمِ الزَّرْعِ فَأَشْعَرَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي أَرْضٍ مُعَدَّةٍ لِلزِّرَاعَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا لَا تَهْلِكُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِانْتِفَاءِ خَطَرِ الْوِلَادَةِ فِيهَا غَالِبًا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْحَمْلَ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِرَدُّوهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ فِيمَا إذَا كَانَتْ مَأْكُولَةً.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْبَهِيمَةِ.
(قَوْلُهُ جَبْرٌ لِلْجَانِبَيْنِ) أَيْ جَانِبَيْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَالْحَمْلُ فِيهِ خَوْفُ الْمَوْتِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ فِيهِمَا) أَيْ الْأَمَةِ وَالْبَهِيمَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْبَيْعِ وَالْفِرَاقِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَطْلَاعُ نَخْلٍ) أَيْ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يُؤَبَّرْ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَبُدُوِّ الطَّلْعِ) خَبَرُ وَظُهُورُ النَّوْرِ إلَخْ.
(وَإِنْ طَلَّقَ) مَثَلًا (وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ) بِأَنْ تَشَقَّقَ طَلْعُهُ أَوْ وُجِدَ نَحْوُ تَسَاقُطِ نَوْرٍ غَيْرِهِ وَقَدْ حَدَثَ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ وَلَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ جُذَاذِهِ (لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْفُهُ) لِيَرْجِعَ هُوَ لِنِصْفِ نَحْوِ النَّخْلِ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهَا بَلْ لَهَا إبْقَاؤُهُ إلَى جُذَاذِهِ وَإِنْ اُعْتِيدَ قَطْفُهُ أَخْضَرَ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَيُرَدُّ بِأَنَّ نَظَرَهُمْ لِجَانِبِهَا أَكْثَرُ جَبْرًا لِمَا حَصَلَ لَهَا مِنْ كَسْرِ الْفِرَاقِ أَلْغَى النَّظَرَ إلَى هَذَا الِاعْتِيَادِ وَأَوْجَبَ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ (فَإِنْ قَطَفَ) أَوْ قَالَتْ ارْجِعْ وَأَنَا أَقْطِفُهُ (تَعَيَّنَ نِصْفُ) نَحْوِ (النَّخْلِ) حَيْثُ لَا نَقْصَ فِي الشَّجَرِ حَدَثَ مِنْهُ وَلَا زَمَنَ لِلْقَطْفِ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ بِوَجْهٍ (وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِ) نَحْوِ (النَّخْلِ وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى جُذَاذِهِ) وَقَبَضَ النِّصْفَ شَائِعًا بِحَيْثُ بَرِئَتْ مِنْ ضَمَانِهِ (أُجْبِرَتْ) عَلَى ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِيهِ.
(وَيَصِيرُ النَّخْلُ فِي يَدِهِمَا) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَا فِي السَّقْيِ كَشَرِيكَيْنِ فِي الشَّجَرِ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالثَّمَرِ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْبِضْهُ كَذَلِكَ قَالَ أَرْضَى بِنِصْفِ النَّخْلِ وَأُؤَخِّرُ الرُّجُوعَ إلَى بَعْدِ الْجُذَاذِ أَوْ أَرْجِعُ فِي نِصْفِهِ حَالًّا وَلَا أَقْبِضُهُ إلَّا بَعْدَ الْجُذَاذِ أَوْ وَأُعِيرُهَا نِصْفِي فَلَا يُجَابُ لِذَلِكَ قَطْعًا وَإِنْ قَالَ لَهَا أَبْرَأْتُك مِنْ ضَمَانِهِ لِإِضْرَارِهَا لِأَنَّهَا لَا تَبْرَأُ بِذَلِكَ فَإِنْ قَالَ أَقْبِضُهُ ثُمَّ أُودِعُهَا إيَّاهُ وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ أُجْبِرَتْ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ أَنَّ قَوْلَهُ أُودِعُهَا كَقَوْلِهِ أُعِيرُهَا (وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ) أَيْ الرُّجُوعِ فِي نِصْفِ الشَّجَرِ وَتَرَكَ ثَمَرَهَا لِلْجُذَاذِ (فَلَهُ الِامْتِنَاعُ) مِنْهُ (وَالْقِيمَةُ) أَيْ طَلَبُهَا لِأَنَّ حَقَّهُ نَاجِزٌ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْقِيمَةِ فَلَا يُؤَخَّرُ إلَّا بِرِضَاهُ وَلَوْ وَهَبَتْهُ نِصْفَ الثَّمَرِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْقَبُولِ لِزِيَادَةِ الْمِنَّةِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الطَّلْعِ فَإِنْ قَبِلَ اشْتِرَاكًا فِيهِمَا وَقِيلَ يُجْبَرُ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أُجْبِرَتْ مَعَ قَوْلِهِ وَرَضِيَتْ) لَا يَخْلُو عَنْ حَزَازَةٍ ثُمَّ هَلَّا أُجْرِيَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِعَارَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ فِيهَا خَطَرَ الضَّمَانِ.